موقع أبو كاب على قناة العربية

7 ديسمبر 2007

 العربية

تحدثت قناة العربية عن موقع أبو كاب واستعرضت بعض محتوياته

في نشراتها  الأخبارية  يوم الخميس :  6/11/2007

وللأطلاع على ما نقلته قناة العربية بالتفصيل نرجو زيارة الرابط

http://www.alarabiya.net/articles/2007/12/06/42578.html

التمييز يرفض للمرة الثالثة قتل أبو كاب ويصر على ان الحكم فيما دون القتل

6 ديسمبر 2007

رفضت محكمة التمييز امس الحكم الذي اصدرته المحكمة العامة بجدة والقاضي بقتل فيصل العتيبي “أبو كاب” تعزيرا في قضية التفحيط المشهورة. وأصرت محكمة التمييز ان يكون الحكم في ما دون القتل من سجن وجلد واعادت امس الحكم للمرة الثالثة الى المحكمة العامة بجدة، من جانبه قال المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد وكيل المدعى عليه أبو كاب ان الحكم من التمييز كان متوافقا مع ما طالبت به في لائحة الاعتراض ومؤيدا لموقفي الرافض لعقوبة القتل فيما علق محامي المدعي صالح الغامدي انه سينظر في الخطوة القادمة التي يتوقع ان يظل على مطالبته بتغيير الحكم في الحق الخاص. يذكر انها المرة الثالثة التي يتم فيها تداول قضية “أبو كاب” بين المحكمة العامة ومحكمة التمييز منذ صدور الحكم بقتل المفحط العتيبي تعزيرا في الحق العام والزامه بالدية في الحق الخاص بعدما تسبب في قتل 3 في حادثة تفحيط شهيرة بجدة.

القضاة الثلاثه يصرون على حكم قتل ابو كاب

12 نوفمبر 2007

أصر القضاة الثلاثة المكلفون بالنظر في قضية الملازم أول بالقوات البحرية بجدة فيصل العتيبي الشهير بـ (أبو كاب) والمدان في التسبب بمقتل شابين جراء التفحيط ، على ضرورة تنفيذ الحكم الشرعي، الذي أصدروه، وهو القتل تعزيرا، وهو الحكم الذي أعادته محكمة التمييز مطالبة بالنظر فيه مرة أخرى، في حين لاقى الحكم اعتراضاً من والد الجاني وموكله. وأوضح المحامي صالح الغامدي المترافع عن القتيلين (أحمد 14 عاما، وعبدالعزيز 12 عاما) أن القضاة الثلاثة اكتفوا مرة أخرى في جلسة أمس بالمحكمة الكبرى بجدة بالحكم السابق، حيث إن الأدلة والقرائن السابقة كافية لإيقاع العقوبة التعزيرية دون إحضار الشهود. وأضاف الغامدي لـ “الوطن” أن موكل الجاني “أبوكاب” حضر الجلسة فيما حضرها أيضا والده، وأن ملف القضية سيعاد للمرة الثالثة لهيئة التمييز مشفوعا بإصرار القضاة الثلاثة على تنفيذ حكم القتل تعزيرا.
من جانبه، قال المحامي والمستشار القانوني خالد أبوراشد المترافع عن “أبو كاب” إن المدعي العام لن يتمكن من إحضار شهوده، ومع ذلك أصرت المحكمة على حكمها السابق. وأكد أبو راشد أنه سيتقدم بلائحة اعتراضية لنقض الحكم لمحكمة التمييز مباشرة، مضيفا أن له الحق في الاعتراض مرة أخرى إلى محكمة التمييز التي سبق أن رفضت حكم القتل.
وأعرب والد القتيلين في حادث التفحيط بدر خثيلة عن تقديره للقضاة، مؤكدا التزامه بموقفه الثابت إزاء تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني، الذي أودى بحياة ابنيه أحمد وعبدالعزيز، مشيرا إلى أن رأيه يمثل رأي أفراد أسرته كافة.

الحكم بسجن المفحط “الحانوتي” خمس سنوات لتسببه في مقتل أربعة شبان في الرياض

8 أغسطس 2007

حكمت المحكمة العامة بالرياض بسجن المفحط “الحانوتي” خمس سنوات كحق عام في قضية قتله لأربعة شباب أثناء ممارسة التفحيط في الرياض في نهاية العام الماضي وقال العقيد سعد بن عايد العتيبي شقيق الشابين “آدم وسفر” وابن عم الشابين “طلال ومنصور” والذين توفوا في الحادث الذي سببه لهم “الحانوتي” بسيارة “سوبربان” عاكساً للطريق وممارساً للتفحيط وقد اصطدم بالسيارة التي تقل الشباب الأربعة وبعد التصادم ترجل “الحانوتي” في سيارته واتجه لسيارة “فورد” بها أشخاص آخرون وقاد الفورد فاراً من مسرح الجريمة بعد أن أخفى اللوحة الخلفية للسيارة التي ضربها تاركاً ضحاياه في سيارتهم يحتضرون.

وتساءل العتيبي هل جريمة بهذا الواقع تكون هذه عقوبتها فقط!؟ مضيفاً أن التعامل مع هذه القضية يبدو أنه لم يتم على الوجه الأكمل فأداة الجريمة وهي السيارة السوبربان قد سلمت لمالكها ولم تحضر السيارة الفورد والأشخاص الذين كانوا بها وهم من ساعد المفحط على الهرب كما أنه لم ترفق سوابق الجاني التي اعترف بها ولم يوجه الاتهام للأشخاص الثلاثة المرافقين للجاني أثناء ممارسته للتفحيط والحادث والذين ضللوا الجهات المسؤولة بمعلومات غير دقيقة ولم تعقد مواجهة بينهم وبين شهود ممارسة الحانوتي للتفحيط وتصرفاته بعده.

وأضاف العقيد العتيبي أنه بالاضافة لاعتراف الحانوتي هناك خطاب صدر من شرطة منطقة الرياض مرفوع لإمارة منطقة الرياض تضمن الأسباب والأدلة ومسؤولية الحادث وقد جاءت السرعة الزائدة - عكس الطريق - ممارسة التفحيط - عدم وجود رخصة قيادة - اضافة لاعتراف “الحانوتي” بمسابقة تفحيط كما أن القاتل لم يسعف ضحاياه أو يبلغ الجهات الأمنية أو المرورية أو الاسعافية بالحادث.

وطالب العتيبي بإنزال عقوبة القصاص بالقاتل الحانوتي لإزهاقه أربعة أنفس بغير ذنب بسبب تصرفه الأرعن ومساءلة ومعاقبة من كان له دور سلبي بهذه القضية سواء كانوا أشخاصا أو جهات مبدياً استعداده بإثبات أقواله أمام أي مسؤول أو جهة تطلبه.

وقارن العتيبي قضية أبو كاب والحانوتي ومفحط ثانوية الجهاد بالدمام قائلاً لا أعتقد هناك مقارنة أبداً فقضية الحانوتي حدثت بطريق عام ولم يذهب أشقائي وأقاربهم لمكان تفحيط ومارس الحانوتي سلبيات متعددة ومخالفات أمنية ومرورية كثيرة وجميع الأدلة والقرائن ضده بمعنى أن القضية موثقة والشبيه بقضيتنا الى حد كبير هي قضية الدمام والتي صدر فيها حكم قصاص بالمفحط إلا أن أصحاب الدم عفوا لوجه الله تعالى وقضية أبو كاب لا تزال تتداول والله أعلم بعقوبة فاعلها.

العتيبي ناشد الجهات المرتبطة بالقضية بضرورة الاسراع باستكمال الجوانب المتعلقة بها واحالتها للمحكمة العامة والتي ستحدد جلسة قادمة لاستكمال جوانب هذه القضية.

تجدر الاشارة الى ان المحكمة العامة بالرياض قد اصدرت حكمها العام بهذه القضية في جلسة قضائية عقدت يوم 1428/7/15ه.

“الرياض” تابعت هذه القضية بنشر تفاصيلها بعددها الصادر في 7صفر 1428ه كما رصدت تفاعل القراء بالعدد الصادر في 15صفر 1428ه وقد ناشد الكثير من القراء بمضاعفة عقوبة ممارسي هذه الرياضة القاتلة في الميادين والطرق والشوارع العامة.

هيئة التمييز تنقض الحكم بالقصاص ضد أبو كاب وتعيد محاكمته

2 أغسطس 2007

من مصادرنا الخاصة  : ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تفرج فسبحانك يا رب ، تم وبحمد الله  نقض حكم القصاص المقام على أبو كاب من هيئة التمييز وسوف يعاد النظر في القضية من جديد واستصدار حكم آخر .

«التمييز» تعيد حكم القتل تعزيرا لـ«أبو كاب» إلى محكمة جدة

11 يونيو 2007

اعادت محكمة التمييز بمنطقة مكة المكرمة الحكم الشرعي الصادر على  الشهير بـ «أبو كاب» والمحكوم عليه بالقتل تعزيرا الى محكمة جدة بملاحظات.

وأوضح محامي أبو كاب خالد أبو راشد ان محكمة التمييز اعادت الحكم الى المحكمة العامة بجدة مشيرا الى ان هذه خطوة هامة. واضاف ان ابداء مثل هذه الملاحظات لا يعني نقض الحكم ولكنها خطوة في صالح المحكوم عليه. وكانت المحكمة العامة بجدة تسلمت من أبو كاب لائحة اعتراضية على الحكم لعدم قناعته طالبا التمييز حيث اجابت المحكمة طلبه.

كما قرر المدعي بالحق الخاص عدم القناعة فاجابته المحكمة أيضا لطلبه وافهمت المدعي والمدعى عليه بان عليهما تقديم لائحة اعتراضية خلال المدة النظامية وهذا ما تحقق للمدعي والمدعى علي .

هيئة التمييز تنقض حكم قصاص أبو كاب

7 يونيو 2007

هيئة التمييز نقضت الحكم الصادر ضد الشهير بأبو كاب مدوّنة عدة ملاحظات منها على سبيل الحصر ، إن العقوبة أكبر وأشد من الجرم المرتكب ، وعدم ذكر حق خاص للمدعي”دية” ، مع عدم البحث من قبل المحكمة في نسبة الإدانه بل نقلتها كما هي من قبل إدارة مرور جدة .
الجدير ذكره إن سيارة من نوع ( لومينا ) اشتركت في الحادث وحُمل أبو كاب نسبة الحادث100% إضافة إلى إن المدعي العام لم يقم بتحرير دعواه ولم يثبتها .

تقديم لائحة الاعتراض للمحكمة العامة

2 مايو 2007

مصدر خاص
قدم المحامي خالد ابو راشد لائحة اعتراض على الحكم للطعن فيه مكونه من 32 صفحة قدمت الى القضاة في المحكمه العامة بجدة تضمن الاعتراض عدت اسباب :

شكلية و موضوعية مع الاستعانه بعدد من الشهود الذين تواجدوا بالموقع عندما وقع الحادث.

الحكم على مفحط دهس احد الماره مما ادى لوفاته ولاذ بالفرار بالسجن لمدة سنتين ونصف وجلدة ثلاثمائة جلده

27 أبريل 2007

كتب - مناحي الشيباني جريدة الرياض :

صدرت توجيهات سمو أمير منطقة الرياض بتوجيه الاتهام بالقتل شبه العمد للمتسبب في وفاة أحد الأشخاص أثناء ممارسته التفحيط.. وتقديمه للمحاكمةعلى هذا الأساس.. والقضاء بدوره يصدر حكمه في كل قضية على حدة حسب ظروفها وملابساتها وما يترجح لديه من أدلة وقرائن.. صرح بذلك المتحدث الرسمي بشرطة منطقة الرياض الرائد سامي بن محمد الشويرخ.. وأوضح أن المحكمة الجزئية بالرياض أصدرت حكمها القاضي بسجن أحد المفحطين سنتين ونصف السنة من تاريخ إيقافه وجلده ثلاثمائة جلدة إضافة لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور لإدانته بالقتل شبه العمد جراء دهسه لأحد المارة والتسبب في قتله وهروبه وعدم إسعاف المجني عليه. وأوضح أن توجيهات سمو أمير منطقة الرياض تهدف للحد من هذه الممارسات غير المسؤولة التي تستهوي بعض الشباب للقيام بها وممارستها معرضين أرواحهم وأرواح الآخرين وممتلكاتهم للخطر.

اتفقوا على أنها سابقة قضائية تحتاج إلى سنّ قوانين جديدة … محامون: عقوبة «التعزير» مخرج شرعي لعتق رقبة «أبو كاب»

24 أبريل 2007

جدة - زياد العنزي الحياة

بعد عام من تداول قضية المفحِّط الشهير «أبو كاب» بين مجالس السعوديين، أثار الحكم الصادر عن المحكمة العامة في محافظة جدة الأحد الماضي على «أبو كاب» بالقتل تعزيراً، لتسببه في قتل ثلاثة شبان وإصابة اثنين آخرين، كانوا برفقته خلال استعراضه مهاراته في القيادة بسرعة جنونية في أشهر ساحة لممارسة هذه الهواية الواقعة في مخطط الفلاح شمال المحافظة.
وتلقى المراقبون لهذه القضية من الاختصاصيين بخاصة وبعض أفراد المجتمع السعودي بعامة، خبر القتل التعزيري لـ «أبو كاب» بشيء من الغرابة، كونه سابقة قضائية لم يتم الطرق لها من قبل، الأمر الذي دعا إلى فتح باب الاجتهاد في «المجالس» بين مؤيد ومعارض.
وأوضح المحامي أحمد جمعان المالكي لـ «الحياة» أن الحكم الصادر بحق «أبو كاب» هو مخرج شرعي لعتق رقبته من القصاص، معتبراً الحكم عليه من الناحية القانونية حكماً ابتدائياً، لذلك يصبح الفصل في موافقة الحكم للشريعة الإسلامية من عدمها من اختصاص محكمة التمييز في المنطقة الغربية.
وأشار المالكي إلى أن صدور مثل هذه الأحكام من دون إيضاح لحيثيات هذه القضية وتفاصيلها قد سبب مزيداً من سوء الفهم لمثل هذه الأحكام القضائية، الأمر الذي يجدد فتح باب المطالبة بضرورة «تقنين» أحكام عقوبات التعزير، ليتسنى لكل من أراد الخوض في تقويم مثل هذه الأحكام العودة لهذه «التقنين».
وأضاف: «إنه في حال صادقت محكمة التمييز على الحكم، فإن ذلك سيكون في مصلحة المحكوم عليه، وذلك لاحتمال أن يشمله العفو العام، إذ إنه معروف شرعاً بأن ولي الأمر هو من يملك حق العفو في العقوبات التعزيرية، بينما يظل العفو في عقوبة القصاص متروكاً لأولياء الدم من دون غيرهم».
ويرى المحامي المالكي أن أفعال وجرائم المفحطين تنطوي عليها عقوبات مغلظة ومشددة، وذلك لما تمثله من خطورة على أمن واستقرار البلد، ومن أجل الحفاظ على الأرواح البريئة من الإزهاق من دون ذنب.
من جهته، أوضح المستشار القانوني جنيد محمد اليوسفي أنه تم تداول النقاش بشكل واسع حول قضية «أبو كاب» من الناحيتين الشرعية والقانونية، وفوجئ عدد من المهتمين بالشأن الشرعي والنظامي بالحكم الصادر ضد الجاني في هذه القضية، إذ سجل الحكم سابقة قضائية، ما أدى إلى انقسام السعوديين بين مؤيد ومعارض لهذا الحكم، الأمر الذي وصفه بـ «المنعطف القضائي الجديد».
وقال: «يعتقد البعض أن الحكم كان قاسياًً وغير مبرر، باعتبار القتل غير متعمد، وهو ما يسقط الركن المعنوي للجريمة، والجاني لم يكن متعمداً في فعله الذي أدى إلى نتيجة القتل»، مضيفاً أن القضاء عندما اتخذ الحكم كان ينظر إلى أبعد من ذلك… وذهب اليوسفي- كما يرى عدد من المحامين- إلى أن سلوك الجاني كان مخالفاً للشرع والنظام، وانعكس هذا السلوك على الكثيرين من أفراد فئة الشباب، الذين حاولوا تقليد الجاني، فشاع هذا السلوك في المجتمع السعودي.
وأكد في حديثه أن التشديد في العقوبة من جانب القضاء جاء لردع الفعل أولاً، والفاعل ثانياً، ومن وجهة نظري «الحكم القضائي بحق أبو كاب من الناحية الشرعية والنظامية صحيح وملاقٍ للقواعد الشرعية والنظامية المنوطة بحماية المجتمع من كل فعل مخالف للشرع والنظام ويعطي المشروعية للأفعال الخاطئة».